موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٩

كتاب الصوم

639

(1703/ 680) - وذكروا عن جابر بن زيد والحسن: أنهما كانا يكرهان أن يتقدم رمضان بصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه (1).

(1704/ 680) - واختلفوا في تحري صيامه [[أي يوم الشك]] تطوعا إذا حال دونه سحاب، فكرهه بعضهم، وبه قال جابر بن زيد (2)

(1705/ 680) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن عمر بن الخطاب له صلي بالناس يوم العيد، ثم انصرف فخطب الناس، ثم قال: «إن هذين يومان نهى رسول الله الله عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه من نسككم» (3)

681 في تبييت النية من الليل

(1706/ 681) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الصوم ينويه | في م: ينوي ذلك] من الليل [في كل النسخ: اليل].

(1707/ 681 - كان جابر وصالح يقولان: الصيام من الليل إلى الليل (5). (1708/ 681) - ومنه (6): اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار ثم بدا له أن يصوم تطوعا .... وقال جابر بن زيد: إذا أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له ذلك اليوم، الآن جئت بالحق (8).

(1) الخراساني: نفسه، ص 278.

(2) الجيطالي: نفسه، ص 66.

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 83، رقم 325.

(4) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 32 / مرقون.

(5) العوتبي: الضياء، ج 06، ص 304. الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 119.

(6) الغالب أنه إشارة إلى كتاب الإشراف المذكور قبل.

(7) قال محقق الكتاب: هكذا في الأصل.

(8) الكندي: نفسه، ج 20، ص 48.

٦٣٩ / ١٬٥٥٥