الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣٨638
آثار الإمام جابر بن زيد
-680 في صيام يوم الشك ويومي الفطر والأضحى:
(1698/ 680) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله له في رمضان: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمِّي عليكم فاقدروا له». وفي رواية أخرى: فأتموا ثلاثين يوما» (1).
،
(1699/ 680) - حدثنا هارون بن اليمني (2) رفع الحديث إلى أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي الله قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإنْ حالَ السحابُ في صومه فأعدوا له، وإن حال السحاب في فطره فأكملوا العدة ثلاثين يوما» (4).
(1700/ 680) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشك عن صوم يوم - وهو آخر يوم من شعبان - ويوم الفطر ويوم الأضـ - الفطر ويوم الأضحى: وقال: من صامهما [خ: صامها] فقد قارف إنما (5)
- (1701/ 680)
في صيام الذي يشك فيه من رمضان؟ … قال أبو
المؤرج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر: أنهما يكرهان
صيام ذلك اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان، وأن يصل رمضان بصوم
(6)
(1702/ 680) - وكان جابر والحسن إذا رأيا دونه سحابا أصبحا مفطرين
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 83، رقم 323
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: اليمان.
(3) لعل الصواب: فعدوا.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 296.
(5) الربيع: نفسه، رقم 324.
(6) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 260. المدونة الصغرى، ج 01، ص 171. دم الخراساني: المدونة الكبرى ج 01 ص 284. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 71.