موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤١

كتاب الصوم

641

684 فيمن تسحر بعد طلوع الفجر وهو يظن أن الوقت ليل، أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت:

(1714/ 684) - عن الحسن في رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا، قال:

يتم صومه.

حدثنا أبو داود [[الطيالسي]] عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن

زيد قال: يتم صومه (1)

(1715/ 684) - … فيمن أكل وظنه ليلا ثم تبين له أنه نهار، أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب فعليه القضاء. وقال مجاهد وجابر بن زيد: لا قضاء عليه في شيء من ذلك كله (2).

685 - في السواك للصائم: (1716/ 685) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأساً بالسواك في م: بالسواك بأسا] للصائم في أول النهار، وكرهه في آخره (3).

(1717/ 685) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في م: يرا] بأسا أن يكون للرجل غلام يهودي أو نصراني [في م: غلاما يهوديا أو نصرانيا] يؤدي له [غير موجودة في م] الغلة، وكذلك لم ير [في م: يرا] بأسا بالسواك الرطب للصائم [في كل النسخ: للصايم] من أول النهار، وقال [غير موجودة في ت]: لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره)

(1) مصنف ابن أبي شيئة، ج 02، ص 286، رقم 9043/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 04، ص 374،361/ جف، ج 06، ص 224، 234/ م أ.

(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 98/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 11، ص 298/ م ت، ج 01، ص 331/ حف. القرطبي: التفسير، ج 2، ص 328 - 329/ م ت.

(3) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 10 / مرقون. الكندي: المصنف، ج 07، ص 169.

(4) الربيع: الآثار، ص 67، رقم 263 / مرقون.

٦٤١ / ١٬٥٥٥