موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤٧

كتاب الصوم

693 - فيمن أغمي عليه في بعض رمضان أو في الشهر كله هل عليه القضاء:

من

- (1740/ 693)

647

من أغمي عليه يوما أو أكثر … بلغنا عن غير واحد العلماء جابر بن زيد وصالح الدهان وأبو عبيدة وغيرهم، أنهم كانوا

، منهم

يرون عليه قضاء الصيام إذا أفاق، ولا يرون عليه قضاء الصلاة … وفي رواية عن الحسن أنه قال: إذا أغمي عليه الشهر كله وهو صائم فقد أجزى عنه وكان حجته أن ذلك من دينه … فكل هذا القياس داخل على الحسن في قوله الذي ذهب إليه وبهذا نأخذ وعليه نعتمد وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا (1).

694 في الإفطار في السفر، وهل يجب تبييت النية له، وفي الإفطار في

السفر بعد الصوم:

) 1741/ 694) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: سافرنا مع رسول الله الله فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم من المفطر، ولا المفطر من الصائم»

«

(2)

(1742/ 694) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج النبي الله إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد فأفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي» (3). (1743/ 694) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: «خرجنا مع رسول الله هلال عام الفتح في رمضان، فأمر الناس أن يفطروا؛ قال: تقوية على عدوكم [خ: تقووا لعدوكم]، فصام ح هو و لم يفطر؛ قال: ولقد رأينا رسول الله الله يصب الماء على رأسه من شدة

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 1، ص 308 - 309. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 79، رقم 307. (3) الربيع: نفسه، رقم 305.

٦٤٧ / ١٬٥٥٥