الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٩كتاب الصوم
649
696 - فيمن كان مفطرا ثم زال عذره أثناء النهار هل يمسك بقية يومه أم بنته مفطرا
) وهل للقادم من سفر وطء زوجته التي طهرت من حيضها أو نفاسها؟): (1749/ 696) - وكان الحسن والعامة من العلماء، منهم جابر بن زيد وأبو نوح صالح الدهان وغيرهم يقولون في الرجل يقدم المصر في رمضان لمهارا وقد أفطر: إنه لا يأكل بقية يومه ذلك (1).
(1750/ 696) - … إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء، وأقام المسافر، وبلغ الصبي، وأفاق المجنون، وأسلم الكافر، وصح المريض المفطر؛ ففيهم روايتان إحداهما: يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول .... والثانية: لا يلزمهم الإمساك وهو قولُ … ، وروي ذلك عن جابر بن زيد و .... )
(2)
(1751/ 696) - الربيع عن ضمام قال: دخل داخل على أبي الشعثاء هو وامرأته آمنة يأكلان نهاراً في الأصلني رمضان]، فقال [في م: قال] لهما [غير موجودة في ت]: تأكلان نهارا [غير موجودة في م] في شهر رمضان؟ فقال [في م: قال]: أما أنا فقدمت من السفر [في م: سفر لي]، وأمَّا هي فقد طَهُرَت من حيضتها [في م: وأما هي فطهرت من حيضها]، وليس علينا بأس [في ت: بأسا].
(1752/ 696) - عبيد بن أبي عبيد: يروي عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في
رمضان فوجد امرأته قد اغتسلت من الحيض فجامعها، روى عنه سفيان الثوري (4).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 287. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 102. اطفيش: شرح النيل، ج 03، ص 360. قال الجيطالي: وقد يحتمل أن يكون إنما أمره العلماء الذين قدمنا ذكرهم بالكف في بقية يومه لمكان التهمة له ممن لا يعلم عذره.
(2) ابن قدامة: المغني ج 03، ص 35/ حف. الجصاص: أحكام القرآن، ج 01، ص 269/ م ت. (3) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 29 / مرقون. (4) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 157، رقم 9452/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 22، ص 53/ م أ. العوتي: الضياء، ج 06، ص 376. الكندي: بيان الشرع، ج 20، ص 135. الكندي: للمصنف، ج 07،
ص 115. ابن قدامة: المغني ج 03، ص 35 / حف. الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 102