موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥١

كتاب الصوم

699 فيمن نظر إلى امرأته (1) في رمضان فأمنى من شهوتها:

651

(1757/ 699) - باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمني

يتم صومه (2)

- (1758/ 699)

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه (3).

(1759/ 699) - من الكتاب [[أي الإشراف]] قال أبو بكر: واختلفوا في الناظر إلى المرأة فردد النظر إليها حتى يمني فكان جابر بن زيد و … وأصحاب الرأي يقولون: لا قضاء عليه ولا كفارة (4)

الدليل:

قال ابن قدامة: ولتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال .... الثاني: أن يقترن به إنزالُ الْمَنِي … قال جابر بن زيد ..... لا يَفْسُدُ، لأنه إنزال عَنْ غَيْرِ مباشرة، أشبه أَشبَهَ

الإنزال بالفكر (5).

-700

فيمن أمنى وهو صائم:

(1760/ 700) - بلغنا عن غير واحد من العلماء، والحسن … أن من أمنى فقد أفطر وعليه الكفارة (6)

(1) عبارات بعضهم توحي بأنه ليس شرطا أن تكون المنظور إليها امرأته. (2) صحيح البخاري، ج 02، ص 680، رقم 1827/ م أ.

منهم

جابر بن زيد

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 321، رقم 9480/ م أ. ابن حجر: تغليق التعليق، ج 13، ص 150/ م أ. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 20، ص 122. ابن قدامة: المغني ج 03، ص 40/ حف. القرطبي: التفسير، ج 2، ص 325/ م ت. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 06، ص 350/ حف. اطفيش: شرح النيل،

ج 03، ص 341.

(5) ابن قدامة: نفسه.

(6) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 307.

٦٥١ / ١٬٥٥٥