الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥١كتاب الصوم
699 فيمن نظر إلى امرأته (1) في رمضان فأمنى من شهوتها:
651
(1757/ 699) - باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمني
يتم صومه (2)
- (1758/ 699)
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه (3).
(1759/ 699) - من الكتاب [[أي الإشراف]] قال أبو بكر: واختلفوا في الناظر إلى المرأة فردد النظر إليها حتى يمني فكان جابر بن زيد و … وأصحاب الرأي يقولون: لا قضاء عليه ولا كفارة (4)
الدليل:
قال ابن قدامة: ولتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال .... الثاني: أن يقترن به إنزالُ الْمَنِي … قال جابر بن زيد ..... لا يَفْسُدُ، لأنه إنزال عَنْ غَيْرِ مباشرة، أشبه أَشبَهَ
الإنزال بالفكر (5).
-700
فيمن أمنى وهو صائم:
(1760/ 700) - بلغنا عن غير واحد من العلماء، والحسن … أن من أمنى فقد أفطر وعليه الكفارة (6)
(1) عبارات بعضهم توحي بأنه ليس شرطا أن تكون المنظور إليها امرأته. (2) صحيح البخاري، ج 02، ص 680، رقم 1827/ م أ.
منهم
جابر بن زيد
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 321، رقم 9480/ م أ. ابن حجر: تغليق التعليق، ج 13، ص 150/ م أ. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 20، ص 122. ابن قدامة: المغني ج 03، ص 40/ حف. القرطبي: التفسير، ج 2، ص 325/ م ت. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 06، ص 350/ حف. اطفيش: شرح النيل،
ج 03، ص 341.
(5) ابن قدامة: نفسه.
(6) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 307.