الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥٢652
آثار الإمام جابر بن زيد
-701 فيمن أفطر في رمضان متعمدا بلا عذر:
) 1761/ 701) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «أفطر رجل في رمضان على عهد رسول الله الله، فأمره رسول الله و بعتق رقبة، أو صيام
شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك.» (1).
(2)
(1762/ 701) - عن جابر عن النبي أنه قال: «من أفطر يوما واحدا من شهر رمضان وهو في الحضر متعمدا من غير عذر فعليه صيام شهرين، ويخاف على نفسه، وإن قدر أن يعتق رقبة فليعتق، فإن لم يجد فليفعل خيرا، ويخاف على نفسه ويتوب إلى الله ويرغب» (3).
) 1763/ 701) وفي الأثر: تعمد في رمضان بالعذر (4) فعليه … أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أبطل ما مضى من صومه وعليه بدل ما مضى قبل ذلك
وعليه الكفارة، والكفارة عندهم إعتاق رقبة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا (5).
(1764/ 701) - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء قال: قال لي عاصم: سألتُ جابر بن زيد: ما بلغك فيمن أفطر يوما من رمضان ما عليه؟ قال: ليصم يوما مكانه، ويصنع مع ذلك معروفا (6)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 82، رقم 316.
(2) الراجح أنه أبو الشعثاء لحديث الإمام الربيع الوارد قبل هذا، ولأن الحديث المذكور مروي عن أبي هريرة وغيره، أما جابر بن عبد الله فلم أجد له في الموضوع إلا ما رواه الدار قطني وضعفه بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر يوما من شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا من تمر للمساكين». سنن الدار قطني كتاب الصيام، باب القبلة للصائم
ج 2، ص 191، رقم 54 (2285) / م أ.
(3) أبو الحواري: التفسير، ج 01، ص 91. (4) لعل الصواب: بلا عذر.
(5) الخراساني: نفسه، ص 305.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 347، رقم 9775/ م أ.