الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥٣كتاب الصوم
653
(1765/ 701) عن ابن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا
قال عليه صيام شهر
حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء قال: قال عاصم: سألت جابر بن زيد أبا الشعثاء فقلتُ: أبلغك في من أفطر يوما من رمضان ماذا عليه؟ قال: لا، ولكن ليصم يوما مكانه، ويصنع من ذلك معروفا (1)
(1766/ 701) - … عن أبي معشر عن إبراهيم، ويعلى عن سعيد بن جبير في رجل أفطر من رمضان يوما متعمدا، قالا: ما ندري ما كفارته يصوم يوم مكانه ويستغفر الله. وروي عن جابر بن زيد والشعبي نحو قول سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي في أن لا كفارة عليه …
ولا يثبت عن النبي في الفطر بالأكل شيء (2)
(1767/ 701) - واختلف العلماء أيضا فيمن أفطر في رمضان بأكل أو بشرب متعمدا فقال مالك و … : عليه من الكفارة ما على المجامع، … ، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: عليه القضاء ولا كفارة عليه. وهو قول سعيد بن جبير
وابن سيرين وجابر بن زيد و …
-
702 في نقض الصوم بالغيبة: (1768/ 702) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء» (4).
703 في تعجيل قضاء رمضان: (1769/ 703) - كان جابر بن زيد والحسن يأمران بتعجيله ويقولان: لا تُؤَخروه؟
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 111، رقم 12575/ م). (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 04، ص 228 229، رقم 7857/ م). (3) ابن عبد البر: التمهيد، ج 07، ص 169/ م أ.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 33، رقم 105، ص 82، رقم 317.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 315. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 103.
•