موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥٧

الدليل:

كتاب الصوم

)

657

قال ابن المرتضى: … البيت في التطوع .... بَلْ يَجِبُ لِعُمُومِ قَوْله «لَا صيام [[لمن لم يفرضه من الليل]].

710 - في الاعتكاف ومتى وأين يكون، وفيما يجوز للمعتكف فعله وما لا يجوز: (1782/ 710) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله لا يعتكف في العشر الأوسط [خ: الأواسط] من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان إحدى [خ: ليلة إحدى] وعشرين من رمضان وهي التي يخرج فيها [في نسخة القطب: إسقاط فيها] من اعتكافه غدوتها قال: من فليعتكف في العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيت أني أسجد في غدوتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها

اعتكف

معي

في كل وتر» (3)

(1783/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى [في م: لم يرا] بأسا أن يعتكف الرجل في غير المسجد الجامع الأعظم (4)

(1784/ 710) - الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء: أنه كان يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع (5)

(1785/ 710) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتكف يجمع ويقيم في المسجد ما بدا له (6)

(1) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة واللفظ له. سنن ابن ماجة باب ما جاء في فرض الصوم من الليل

ج 01، ص 542، رقم 1700/ م أ.

(2) ابن المرتضى: نفسه

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 82 - 83، رقم 322.

(4) الربيع: الآثار، ص 59، رقم 227 / مرقون.

(5) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 274 / مرقون.

(6) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 146 / مرقون.

٦٥٧ / ١٬٥٥٥