الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦٥كتاب الحج
665
نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا لكفرتم، ولكن
إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (1)
715 في تكرار الحج:
(1805/ 715) - حدثنا أبو محمد بن حيان قال ثنا محمد بن الحسن بر مطر
علي بن بحر قال ثنا أبو بكر بن نافع قال ثنا أمية بن خالد قال ثنا شعبة عن الوراق عن جابر بن زيد قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحبُّ إلي من حجة بعد حجة الإسلام (2).
وانظر: المقدمة / حرص جابر على شهود موسم الحج
716 - فيمن يملك خمسا من الإبل هل يلزمه حج الفريضة:
(1806/ 716) - الربيع عن سليم بن عبيد قال: سألت أبا الشعثاء: إن لي إبلاً [في م: إبل] خمسًا [في كل النسخ: خمسة] أفأحج الفريضة؟ قال: حُجَّ، فقد أوجب الله عليك الحج (3)
-717 فيمن منعه أحد أبويه من حج الفريضة هل يطيعه في ذلك: (1807/ 717) - الربيع عن سليم بن عبيد قال: قلت لأبي الشعثاء: إن أبي منعني أن أحج الفريضة فما تقول؟ قال [في ت: فقال]: فكم الصلوات؟ قال: قلتُ: خمس، قال: أخبرني لو نهاك أن تصلي واحدة أكنت تاركها؟ قلت: لا،
(4) &
قال: فحُجَّ (4).
(1) الربيع: نفسه، رقم 394.
(2) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89 - 90 م أ. أبو الفرج: صفوة الصفوة، ج 03، ص 237،
رقم 501/ م أ.
(3) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 291 / مرقون.
(4) الربيع: نفسه رقم 292/ مرقون.