موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٦٦

666

آثار الإمام جابر بن زيد

718 فيمن وجب عليها الحج ولم تجد ذا محرم هل لها أن تحج مع ثقات المسلمين: (1808/ 718) - عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال: إذا كانت المرأة صريرة -

معه،

والصريرة التي لم تحج والحج عليها واجب -؛ فإن كانت أصابت ذا محرم فلتحج وإن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقات المسلمين، وعليهم أن يمنعوها مما يمنعون منه أنفسهم، وإن كانت ممن كان قد حج فلا تحج إلا مع ذي محرم منها (1)

-719 فيمن أرادت أن تحج تطوعا ولم تجد ذا محرم لرفقتها:

(1809/ 719) - انظر المسألة السابقة

720 في الحج عن الغير (الشيخ الكبير والمرأة العجوز وغيرهما)، والإيصاء بالحج وصفة من يحج عن غيره:

(1810/ 720) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله الله فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر؛ قالت: يا رسول الله الله إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم، قال: فذاك ذاك [خ: فذلك كذلك]».

(1811/ 720) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الله إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟

قال: نعم»

(3)

(1) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 232. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 100، رقم 392. (3) الربيع: نفسه، ص 101، رقم 395.

٦٦٦ / ١٬٥٥٥