موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٦٩

كتاب الحج

-724 فيما ينبغي لمن كان مقيما بمكة أو تطول إقامته بها:

669

(1820/ 724) - مسألة: وقال الربيع عن جابر قال: يطوف بالبيت ما كان

بمكة، ويركع كل أسبوع ركعتين (1).

-725 هل للمرء أن يعتمر أكثر من مرة في السنة:

أن

(1821/ 725) من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان:

أهله

قضى له

وأما الذي ذكرت من رجل اعتمر عمرة ثابتة ثم رجع إلى يحج هل له أن يتمتع؟ فإن قدم من يوم عرفة فلا عليه أن يتمتع، فإن قدم قبل ذلك وانف (2) فإني فإني أكره أن يقيم بمكة أياما محرمة فليتمتع، على أنه

العمرة في السنة واحدة (3)

- (1822/ 725)

حجة وعمرة (4)

وإنما بلغنا عن جابر أنه قال: إنما في السنة

(1823/ 725) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: ليس الحج في السنة إلا مرة واحدة، ولا العمرة إلا مرة واحدة (5)

(1824/ 725) - … وأما جابر بن زيد الله فلا يجوز الإحرام عنده بالعمرة في السنة إلا مرة واحدة كما كان الحج مرة واحدة في السنة (6)

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 161 - 162.

(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: واستأنف.

•

(3) الإمام جابر: رسائل، ر 4، ص 12 (03).

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 88. الكندي: المصنف، ج 08، ص 183.

(5) الكندي: بيان الشرع، ج 22، 160، ج 23، ص 108. الكندي: المصنف، ج 08، ص 102.

الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 227.

(6) الجناوني: الوضع، ص 208. اطفيش: شرح النيل، ج 4، ص 06، ج 12، ص 510.

٦٦٩ / ١٬٥٥٥