موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨١

كتاب الحج

681

739 فيمن اعتمر في ذي الحجة بعد الحج هل عليه هدي: (1870/ 739) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [في م: عن] رجل اعتمر في ذي الحجة بعد الحج، قال: ليس عليه هدي

740 في المستمتع لا يجد الهدي كيف يصوم، وفيما إذا لم يصم الثلاثة أيام

-

حتى مضى يوم عرفة:

(1871/ 740) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يصوم المتمتع الثلاثة [في م: ثلاثة] أيام وهو محرم ويجعل آخرها يوم عرفة (2) (1872/ 740) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا لم يصم المتمتع الثلاثة [في ت: ثلاثة] أيام حتى يمضي يوم عرفة فليس بعد ذلك صوم)

-741 هل للمتمتع أن يصوم السبعة أيام قبل رجوعه إلى أهله: (1873/ 741) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في ت]: لا يصوم [في م: صوم] المتمتع السبعة أيام حتى يأتي إلى أرضه وقراره (4). 742 - في القرآن:

(1874/ 742) - الربيع قال: سمعت مسلم بن أبي كريمة قال: جاء رجل قارن في الحج فنهاه أبو الشعثاء عن الإقران، قال: قد فعلت؟! قال: أما الآن انطلق فطف [في كل النسخ: فطاف] بالبيت وصل ركعتين ثم تجدد إحراما آخر. ولم يأمره بالإحلال، وقال: قم على إحرامك (5)

(1) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 219 / مرقون. (2) الربيع: نفسه، ص 31، رقم 16 / مرقون. (3) الربيع: نفسه، رقم 17 / مرقون. (4) الربيع: نفسه، رقم 19 / مرقون. (5) الربيع: نفسه، ص 71، رقم 284 / مرقون.

٦٨١ / ١٬٥٥٥