موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨٠

680

آثار الإمام جابر بن زيد

وأما الذي ذكرت من رجل اعتمر عمرة ثابتة ثم رجع إلى أهله قضى له أن يحج هل له أن يتمتع؟ فإن قدم من يوم عرفة فلا عليه أن يتمتع، فإن قدم قبل ذلك وانف (1) فإني أكره أن يقيم بمكة أياما محرمة فليتمتع، على أنه العمرة في السنة واحدة (2)

(1866/ 738) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أهل بعمرة في غير أشهر الحج، فقال: متعة إذا قدم في أشهر الحج.

(1867/ 738) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء عن رجل اعتمر في أشهر الحج ثم رجع [في م: عاد] إلى أهله ثم حج في [في م: من] عامه ذلك؟ قال: عليه الهدي (4)

(1868/ 738) - ((ومن اعتمر ((في غير أشهر الحج ((لا في أشهره ثم أقام حتى حج)) ولا سيما إن لم يقم)) فلا دم عليه ((خلافا لجابر بن زيد ((ولو أتمها في أشهره ((ولو لم يفعل منها قبل أشهره إلا الإحرام بها، فالمعتبر وقت الإحرام لا الفراغ منها، وفي قول جابر: إنه يعتبر الفراغ، فإن كان في أشهر الحج لزمه الهدي ولو كان الإحرام قبلها (5)

(1869/ 738) - … وعن جابر بن زيد عليه دم ولو لم يدرك منها في أشهره إلا الحلق (6).

(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: واستأنف.

(2) الإمام جابر: رسائل (04، ص 12 (03). (3) الربيع: الآثار، ص 30، رقم 15 / مرقون.

(4) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 136 / مرقون. الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 100.

(5) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 60.

(6) اطفيش: نفسه، ص 64. ملاحظة: ذكر الأستاذ يحيى بكوش أن القرطبي في الأحكام نقل رأي جابر بن زيد، ولكني لم أجد ذلك عند القرطبي، وما وجدته هو رأي جابر بن عبد الله لا جابر بن زيد. انظر: القرطبي: التفسير، ج 02، ص 397/ م أ. بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، ص 328) كتاب الحج، المسألة رقم 06).

٦٨٠ / ١٬٥٥٥