موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨٣

الدليل:

كتاب الحج

683

قال ابن قدامة: واحتج بعض من اختار ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَأَتِه الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ الله كم﴾ (البقرة: 196) وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال ولم يفرق

بين القارن وغيره، وروي عن النبي الا الله و أنه قال من جمع الحج والعمرة فعليه طوافان، ولأنهما نسكان فكان لهما طوافان كما لو كانا منفردين (1)

ال

(1)

وقال القرطبي: واحتجوا بأحاديث عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة

فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخرجهما الدارقطني في سننه وضعفها كلها (2).

-744 فيمن يجوز له دخول مكة من غير إحرام:

(1879/ 744) - صرح جابر بن زيد والزهري ومالك بأنه [[]] دخل مكة عام الفتح غير محرم»، (وقيل إنه خاف غدر أهل مكة فدخلها بلا إحرام، والخائف يجوز له الدخول بلا إحرام) (3).

«

745 - في الإهلال بالحج لمن كان بمكة:

(1880/ 745) - أبو عبيدة عن جابر قال: «جاء رجل إلى عبدالله بن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها من أصحابك، قال: وما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم

ج 08، ص 163/ م أ. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 165. السيوطي: شرح سنن ابن ماجه،

ج 01، ص 214/ م أ.

(1) ابن قدامة: المغني ج 03، ص 242/ حف. (2) القرطبي: التفسير، ج 2، ص 391 - 392 / م ت. (3) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 13.

٦٨٣ / ١٬٥٥٥