الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨٦686
آثار الإمام جابر بن زيد
747 - في الإحرام على أي حال كانت:
(1887/ 747) - حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن حيان عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: كان بعضهم يحرم وهو راكب، وكان بعضهم يحرم وهو يأكل (1).
748 - في لباس المحرم وفيما إذا لم يجد إزارا أو نعلين، وهل يقطع الخفين إذا لم يجد غيرهما:
(1888/ 748) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، فإن لم [خ: إلا إن لم] يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما (2) من أسفل الكعبين؛ قال: ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس»
(3) ،
•
(1889/ 748) - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال:
سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس - رضي
النبي
يخطب بعرفات. تابعه بن عيينة عن عمرو
(4)
الله عنهما - قال: سمعت
•
(1890/ 748 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما – قال: سمعتُ النبي لال يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا
فليلبس سراويل، للمحرم» (5)
(1) مصنف ابن أبي شيبة ج 03، ص 131، رقم 12752/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 117 (2) في خصوص مسألة القطع يُنظر أيضا النصوص الأخيرة من هذه المسألة التي نحن بصددها (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 104، رقم 406. (4) صحيح البخاري، ج 02، ص 620، رقم 1653/ م أ. ابن حجر: فتح الباري، ج 03، ص 574/ م أ. (5) صحيح البخاري، ج 02، ص 654، رقم 1744/ م أ. مصنف ابن أبي شية، ج 03، ص 439،