موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨٥

كتاب الحج

685

كبشا مكانه. وكذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله -، إلا أن يكون تطوعا فإن التطوع لا بأس عليه في الذي ذهب أو تلف، قال الله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج: 33) (1).

(1883/ 746) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة لرسول الله له: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر». قال

الربيع: والتلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيعصب به رأسه به شعره.

(1884/ 746) - حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: إذا قلد الحاج أحرم (3)

رضي

(1885/ 746) - … وردوا قول ابن عباس، فإنه كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده الإحرام ويجتنب كل ما يجتنب الحاج حتى ينح هديه. وتابع ابن عباس على ذلك ابن عمر … ، وفي التلويح: وتابع ابن عباس الله تعالى عنهما – أيضا … وأبو الشعثاء و .... ذكره في المصنف (4). (1886/ 746) - روى ابنا جابر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْ مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةٌ فَقَدْ أَحْرَمَ». واختلف السلف في ذلك؛ فقال ابن عمر: إذا قلّد بَدَنة فقد أحرم، وكذلك رُوِيَ عن … وجابر بن زيد و .... وهذا على أنه قلدها وساقها وهو يُريد الإحرام؛ لأَنه لا خلاف أنه إذا لم يرد الإحرام لا يكون محرما (5).

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 222 - 223.

(2) الربيع: نفسه، ص 112، رقم 428

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 126، رقم 12702/ م أ. العراقي: طرح التشريب، ج 05،

ص 154/ جف

(4) العيني: عمدة القاري، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، ج 10، ص 38، رقم 276. (5) الجصاص: أحكام القرآن، ج 01، ص 420 / جف، ج 01، ص 383 م ت.

٦٨٥ / ١٬٥٥٥