الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩٠690
آثار الإمام جابر بن زيد
(1903/ 748) - أخبرنا -: أنبأ - إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا - حدثنا - أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله الله يقول: «إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» (1)
(1904/ 748) - حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أنا ابن عباس - رضي الله عنهما -:
النبي يخطب، فذكر نحوه. قلتُ: ولم يقل يقطعهما؟ قال: لا (2)
(1905/ 748) - … وإن لم يجد نعلين لبس خفين يقطع منهما ما فوق الكعبين، وهو الذي روي عن جابر بن زيد: و - وعن - ابن عباس عن النبي: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين»، (ولم يذكر قطعهما) (3)
(1906/ 748) - الأوزاعي … حدثنا حماد بن يزيد قال: شهدت أبا حنيفة يسأل عن محرم لم يجد إزارا فلبس سراويل قال: عليه الفدية، فقال: سبحان الله حدثنا عمرو بن دينار وعن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المحرم: «إذا لم يجد إزارا لبس سراويل وإذا لم يجد نعلين لبس خفين» فقال: دعنا من هذا، حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال: عليه الكفارة (4).
(1907/ 748) - فإن قيل: حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج و هشيم؛ كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولم يقل أحد منهم بعرفات غير شعبة، ورواية الجماعة أولى من
(1) سنن النسائي (المجتبى)، ج 15، ص 135، رقم 2679/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 02، ص 336، رقم 3659/ م أ.
(2) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 02، ص 133/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 179، رقـ
12815/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 187 - 188. الكندي: المصنف، ج 08، ص 124. (4) العوتي: الضياء، ج 03، ص 181