الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩١كتاب الحج
691
رواية الواحد؛ قيل: هذا عبث، فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين، وناهيك برواية شعبة لها، وشعبة حفظها، وغيره لم ينفها، بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة، وليست تتضمن مخالفة للآخرين، ومثل هذا يقبل ولا يرد، ولهذا رواه الشيخان (1)
749 - في الإحرام بلباس مسه زعفران أو ورس أو غيرهما وغسل حتى ذهب ريحه: (1908/ 749) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لا يرى بأسا على المحرم في م لم يرا بأسا للمحرم] أن يلبس الثوب الذي غُسل من الزعفران والورس والعصفر (2)
(1909/ 749) - واختلف في لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس أو غيرهما
(3)
فغسل حتى ذهب ريحه فرخص فيه أصحابنا، روي ذلك عن جابر بن زيد و … )
-750 في الإحرام بلباس متنجسة:
- (1910/ 750)
((ولا ضير بثياب لبست وإن دنست وكانت على
جسده حتى أحرم بها (لا) متنجسة إلا إن أحرم بلا صلاة عند مجيز ذلك وهو جابر بن زيد وغيره (4).
751 فيما تلبس المحرمة من الثياب:
) 1911/ 751) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، من شريفها وغريبها، ولا تكتحل بالإحمد، فكرهه (5).
(1) ابن القيم: الحاشية، ج 05، ص 196/ م أ.
(2) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 43 / مرقون.
(3) الجيطالي: قواعد الإسلام، ج 02، ص 143. أبو ستة: حاشية الترتيب، ج 01، ص 261.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 52.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 353، رقم 14857/ م أ.