موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٩٩

كتاب الحج

699

قديد الصيد للمحل [في ت: المحل]).

776 في اغتسال المحرم، وَبَمَ يغتسل:

(1946/ 776) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: يغسل المحرم بماء وسدر (2).

) 1947/ 776) - وعن ابن عباس أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] قال: اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء فقلتُ: يغسل المحرم رأسه، وقال هو: لا يغسله؛ قال ابن عباس: فأرسلت رجلا اسمه عبدالله بن حنين [في نسخة القطب: إسقاط قوله اسمه عبد الله بن حنين] إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلم عليه، فقال له: من هذا؟ فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك، يسألك؛ «كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم [في نسخة القطب: كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه] وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه ثم حركه [خ: عركه] بيده، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه». قال الربيع: القرنان عمودان بالأبواء يكونان على سانية البئر (3).

777 - فيما يتداوى به المحرم:

(1948/ 777) - حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن جابر بن زيد قال: لا بأس بالزيت للمحرم (4).

(1) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 99 / مرقون.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 103، رقم 403. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 103 - 104، رقم 405.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 148 رقم 12931 م. أ.

٦٩٩ / ١٬٥٥٥