الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩٨698
آثار الإمام جابر بن زيد
(1940/ 772) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يأكل المحرم لحم الصيد الذي يصيده المحل (1).
(1941/ 772) - روى أبو معاوية عن ابن جريج عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن أبيه قال: «سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن محرم أتي بلحم صيد يأكل منه، فقال: أحسبوا
له»، قال أبو معاوية: يعني إن كان صيد قبل أن يحرم فيأكل وإلا فلا. (1942/ 772 - واختلفوا في جواز أكله [[أي لحم الصيد]] للمـ رم إذا وقال قوم هو حرام عليه أكله واصطياده، روي ذلك عن …
صاده المحل
6 …
وجابر بن زيد و …
(3)
-773 فيمن يحرم ومعه لحم صيد ويتركه معه حتى يحل:
(1943/ 773) - من أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله ولا يعطيه أحدا، فإن تركه [نسخة: فإن خلاه] معه حتى يحل فيوجد عن جابر: أنه كره أكله، ولم
يأمر بدفنه، و لم يوجب عليه كفارة (4)
774 - هل للمحرم أن يأكل قديد اللحم:
(1944/ 774) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يأكل المحرم قديد اللحم (5)
775 في شراء المحرم قديد الصيد للمحل:
(1945/ 775) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يشتري المحرم
(1) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 82 / مرقون.
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 148/ م ت
•
(3) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 147. العيني: عمدة القاري، ج 10، ص 176، رقم 400. اطفيش: شرح
النيل، ج 4، ص 102.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 332.
(5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 94/ مرقون.