الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠٣- (1965/ 780)
كتاب الحج
703
حدثنا عبد الله
بن محمد قال نا علي بن الجعد قال أخبرنا
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنكح وهو محرم» (1).
-781
عبد
- في المحرم إذا قبل أو لمس زوجته فأنزل من غير جماع
(1966/ 781) - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال: كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال: إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أجنبت، فقلنا: ما لنا بها علم، فانطلقوا إلى علي بن الله البارقي، فانتهينا إليه فسألناه فقال: ما لي بهذا علم، فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلتُ: ذلك أبو الشعثاء وانته فاسأله، ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاه فسأله، ثم رجع إلينا يُعْرَف في وجهه البشر فقال: إنه استكتمني، فظننا أنه أمره بدم (2) -782 فيمن مس فرج امرأته وهو محرم أو نظر إليه متعمدا فسبقته نطقته: (1967/ 782) - وعن جابر فيمن مس فرج امرأته وهو محرم: أن عليه الحج من قابل، فإن نظر إليه متعمدا فسبقته نطفته فليهد هديا (3)
783 في المحرم إذا أصاب امرأته:
(1968/ 783) - قال جابر بن زيد - رحمه الله -: سمعت أن رجلا أصاب امرأته في الحج على عهد عمر بن الخطاب، فسئل عن ذلك فقال:
6798/ م أ. الأصبهاني: للمسند للستخرج على صحيح الإمام مسلم، ج 04، ص 78، رقم 3282/ م أ.
(1) مسند ابن الجعد، ج 1، ص 355، رقم 2454/ م أ.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 139، رقم 12836/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 291/ حف، ج 07، ص 255، رقم 894/ م أ.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 205. الكندي: المصنف، ج 08، ص 141.