الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠٤704
آثار الإمام جابر بن زيد
يقضيان حجهما من قابل ويهديان، ولا تحرم عليه امرأته بذلك، وقد سمعتها من نبيكم هكذا» (1)
(1969/ 783) - وانظر: المسألة رقم (837) فيمن واقع أهله قبل أن يزور
-784 في إنزال المحرم باستمتاع من غير جماع:
(1970/ 784) قال قوم: كلّ إنزال عن نوع استمتاع يفسد الحج هذا والعمرة، وروي عن بعض أصحابنا، وأظنه قول جابر بن زيد والحسن ومالك وغيرهم (2).
785 - فيما يجوز للمحرم ولمن كان داخل الحرم قتله:
(1971/ 785) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة والعقرب، والكلب العقور» (3)
(1972/ 785) وقال أبو ثور: لا شيء على المحرم في قتل القمل، قل أو كثر. وكذلك قال … وجابر بن زيد (4).
(1973/ 785) - وانظر المسألة رقم في المحرم يسقط على وجهه القمل، وفي قتل المحرم للقمل.
(1974/ 785) - وفي الأثر؛ قال جابر: وبلغني أن رجالا محرمين أصابوا حيات فسألوا عمر فقال: «هُنَّ عدو فاقتلوهن»، وكذلك قال نبينا ال (5)
(1) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 270.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 147.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 104، رقم 407.
(4) ابن عبد البر: التمهيد، ج 15، ص 175/ م أ.
(5) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 285