الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠٧كتاب الحج
707
* في المحرم إذا مات:
- انظر: أحكام الجنائز (آخر كتاب الصلاة)، المسألة رقم (616) في
المحرم إذا مات.
-791 في لفظ التلبية والزيادة على لفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم:
(1983/ 791) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: إن تلبية رسول الله ل له: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».
(قال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك والعمل (1)
(1984/ 791) - ولا خلاف بين العلماء في استحباب لفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم
،
وإنما اختلفوا في تبديلها والزيادة عليها، لما رُوي في حديث جابر بن زيد؛ فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر فقال: والناس يزيدون على ذلك: «لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي يسمع ولا يقول شيئا» (2).
(1985/ 791) -[[ذكر الأستاذ يحيى بكوش أن الجيطالي نقل في كتابه مختص مناسك الحج، ص 38: أن الإمام جابر كان يزيد على التلبية الواردة عن الرسول قوله: لبيك إله الخلق لبيك، لبيك؛ المهدي من هديت لبيك الرغب والعمل إليك]].
-792 فيمن أراد أن يلبي بالحج قلبي بالعمرة أو أراد أن يلبي بالعمرة قلبي بالحج: (1986/ 792) - الربيع عن الوليد بن يحيى عن أبي الشعثاء في رجل أراد أن يلبي بالحج فلبي بالعمرة أو أراد أن يلبي بالعمرة فلبى بالحج، فقال: ليس عليه من
غلطه شيء
(4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 102، رقم 399.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 137 - 138
(3) بكوش: فقه الإمام جابر، ص 336.
(4) الربيع: الآثار، ص 68 - 69، رقم 268 / مرقون.