الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠٦706
آثار الإمام جابر بن زيد
788 - في جزاء الصيد مِنْ قتل الجرادة:
- (1980/ 788)
وفي الجرادة قبضة من الطعام عند أصحابنا ....
وروي عن عطاء أنه حكم فيها بلقمة أو قبضة من طعام، وبه قال مجاهد
و جابر بن زيد وعكرمة (1).
-789 في جزاء الصيد مِن قتل الضب: -
عمر فقال:
(1981/ 789 - - قال ضمام بن السائب روى جابر بن زيد عن ابن عباس) - أنه قال: خرجنا حُجّاجا فأوطأ (2) رجل منا ضبا ففزر ظهره، فسألنا عمر يا زيد أحكم فيه، فقال: أمير المؤمنين خير منا وأعلم، فقال: إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكي، فقال: إن فيه جديا قد جمع الماء والشجر، قال: فذلك. (فيه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب حكم في اليربوع جفرة وفي الضب جديا جمع الماء والشجر) (3)
790 - في جزاء الصيد من قتل الضبع
(1982/ 790) - عن جابر [بـ] شاة مسنة (4)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 170. (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فوطئ.
أن
(3) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 277 - 278.
عمر بن الخط الخطاب حكم في الضبع
(4) أبو الحواري: التفسير، ج 01، ص 120. وجابر المذكور يحتمل أن يكون أبا الشعثاء لأنه هو المقصود – غالبا عند الإباضية، ولأني لم أجد اللفظ المذكور عن جابر بن عبد الله، ويحتمل أن يكون جابر بن عبد الله الذيروي عنه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن عمر بن الخطاب، ومرة بلفظ كبش، ومرة كبش مسن، ومرة شاة، وأما اللفظ شاة مسنة فقد وجدته مرويا عن مجاهد عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -، والله أعلم.