الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١٨718
آثار الإمام جابر بن زيد
وجد فُرْجَةٌ نَصَّ». والنَّص فوق العنق، والعنق هو السرعة في السير
818 في حجم الحصى المتخذ للرمي:
(1)
(2027/ 818) - وجدت أن المسلمين مجمعون أن الحصى مثل الجوز والبندقة،
والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زيد: أن رجلا من أصحاب رسول الله حدثه أنه سمع رسول الله الله في بطن الوادي وهو يقول: «أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، فإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصاة الخذف» (2)
819 فيمن ضيَّعَ رمي الجمار:
(2028/ 819) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء فيمن ضيع رمي الجمار أولاً وآخراً [في م: أول وآخر] قال: عليه دم، وما بين ذلك ففيه الصوم والصدقة.
820 في الركوب على الهدي:
(2029/ 820) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله له: رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ويلك - في الثانية أو الثالثة - (4)
»
821 - في ما إذا ضلت الضحية فأخذ غيرها ثم وجدت الأولى، هل يجوز بيعها: (2030/ 821) - مسألة: وإذا ضلت الضحية فلا بد له من أخرى ليقض حرج عليه لأن جابر بن زيد - رحمه الله - قال: الله
نسكه فإن أصابها فباعها فلا
أكرم أن يأخذ حقه مرتين (5)
(1) الربيع: نفسه، ج 2، ص 110، رقم 423
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 319.
(3) الربيع: الآثار، ص 49، رقم 167 / مرقون.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 112، رقم 429.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 215. الكندي: المصنف، ج 08، ص 203.