الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١٩كتاب الحج
822 في الاشتراك في الهدي وبيع جلده:
«
719
(2031/ 822) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال جابر بن عبد الله: نحرنا مع رسول الله الله عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (1) (2032/ 822) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: البقرة والجزور تجزي
عن سبعة (2)
(2033/ 822) - الربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا ثورا بمكة ضحية نسكا، فاشتركنا فيه، فقال لي أبو الشعثاء: بع [في ت: بيعوا] جلده (3)
(2034/ 822) -[[الـ]] ربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكا فاشتركنا فيها، قال لي أبو الشعثاء جلدها (4)
بع
(2035/ 822) - وفي الأثر: وقيل: إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة فيأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به. قلت: أفينتفع به؟ قال: نعم، (ولا يصلح للرجل أن يشارط القصاب على سلخ شاة وله إهابها وهي قائمة ولكن إذا ذبح فليعطه جلدها) (5).
823 في الهدي عن الغير: -
(2036/ 823) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله الله الخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله الله من لم يكن معه هدي إذا
(1) الربيع: نفسه، رقم 430.
(2) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 74/ مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 256 | مرقون.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404.
(5) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 333. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 214.