الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢١كتاب الحج
-826 في هدي التطوع يؤكل منه أم لا:
721
(2040/ 826) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن
زيد قال: إذا أكلت من هدي التطوع غرمته (1)
(2041/ 826) - وانظر المسألة الآتية.
827 فيمن ساق أو بعث هديا واجبا أو تطوعا فعطب فنحره هل عليه بدله، وهل على الرسول ضمانه وهل له أن يأكل منه
منه:
(2042/ 827) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يسوق بدنة تطوعاً فعطبت؟ قال: ينحرها و [غير موجودة في ت 2، وفي ت 1: قال] ليس عليه في نحرها شيء (2).
(2043/ 827) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يبعث بهدية بدنة تطوعا مع رجل فعطبت فنحرها، قال: ليس على الرسول ضمان ولا على صاحبها بدل، فلا يأكل منها الرسول، وإن كانت واجبة أكل منها وعلى صاحبها البدل [في م: بدل]
(2044/ 827) - مسألة: ولو بعث رجل بهدي ولم يرد أن يحج ولا يعتمر فقلد ذلك الهدي، لم يكن على صاحبه إحرام، فإن عطب الهدي مع الذي بعث معه ونحره وصبغ خفه بدمه وضرب بها صفحته وتركه لمن أكله من المسلمين ولا يأكل منه هو شيئا، فإن أكل منه شيئا غرمه كله. وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، إذا بعث الهدي مع المسلمين وأمره بمثل هذا، فإن قلد حاج أو معتمر فاحتاج
(1) مصنف ابن أبي شية، ج 3، ص 175، رقم 13192/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 39 / مرقون.
(3) الربيع: نفسه، رقم 40 / مرقون.