الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٢722
آثار الإمام جابر بن زيد
إلى حمل عليها أو ركوب لها فشيئا خفيفا لا يضر. فإن كان يرضع فصيلا فليشرب الفضل من فصيلها، فإن نحرها فلينحر الأم قبل ثم الفصيل، فإن عطب فليذبح كبشا مكانه. وكذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله -، إلا أن يكون تطوعا فإن التطوع لا بأس عليه في الذي ذهب أو تلف، قال الله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج: 33) (1)
-
في أعمال اليوم العاشر وهل يلزم الترتيب فيها:
- انظر المسألة رقم (835) فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي
828 في الحلق والتقصير أيهما أفضل، وهل يأخذ المحرم من لحيته، وهل له أن يقصر له محرم مثله:
(2045/ 828) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله الله: «اللهم ارحم المحلقين، قالوا: يا رسول الله: والمقصرين، قال: والمقصرين»
(2)
(2046/ 828) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقص عن جابر بن زيد يُحلله (3).
(2047/ 828) - قال ابن دينار: رأيت رجلا محرما قصر لأبي الشعثاء يحلله قلت: ما الذي أخذ من شعر رأسه ولم يأخذ من لحيته؟ قال: يجزئه ( …
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 222 - 223.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 116، رقم 444
•
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 187، رقم 13310/ م أ.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 348.
(4) (.