الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٧الدليل:
كتاب الحج
727
قال ابن قدامة: … فأما إن فعله عمدا عالما بمخالفة السنة في ذلك ففيه روايتان إحداهما: لا دم عليه، وهو قول عطاء وإسحاق، لإطلاق حديث ابن عباس [[عن النبي أنه «قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج» متفق عليه]]، وكذلك حديث عبد الله الله بن عمرو من رواية سفيان بن عيينة [[قال: سمعت رسول الله وأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج؛ قال: وأتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج»]].
والثانية: عليه دم، روي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد و .... لأن الله تعالى قال: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْي محله (البقرة:196)، ولأن النبي الله و رتب وقال: «خذوا عني مناسككم». والحديث المطلق قد جاء مقيدا فيحمل المطلق على المقيد. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال: إن كان جاهلا فليس عليه، فأما التعمد فلا لأن النبي و الا الله سأله رجل فقال لم أشعر. قيل لأبي عبد عيينة لا يقول: لم أشعر (1).
الله: سفيان بن
836 - فيمن قبل أهله قبل أن يزور:
(2064/ 836) - بلغنا عن جابر قال: حدثني ابن عباس «أن رجلا أتى إلى
رسول الله الله فقال: قَبَّلْتُ أهلي قبل أن نزور، قال: عليك شاة» …
(2)
قبل الحلق، ج 10، ص 59، رقم 03. (1) ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 231/ جف.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 294 - 295. وانظر تمام النص في المسألة رقم (795) في المزاحمة
على الركن.