الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٦726
آثار الإمام جابر بن زيد
-835 فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي (أو قدم شيئا من
أو أخر): (2060/ 835) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع [في نسخة القطب: قال: وقف رسول الله في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال]: إن رجلا جاء إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال له: اذبح ولا حرج، فجاءه آخر فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج. . فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال: ولا حرج». قال الربيع: قال أبو عبيدة: هذه رخصة من النبي الله في ذلك اليوم) 2061/ 835) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث صدقة عن جابر بن زيد في رجل حلق قبل أن ينحر، قال: عليه الفدية (2).
- (
(1)
(2062/ 835) - حدثنا يحيى بن عن ليث [بن أبي سليم] عن صدقة [بن يسار] قال: سألت جابر بن زيد عن
طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض
رجل حلق قبل أن ينحر، قال: عليه فدية (3).
- (2063/ 835)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا … عن ابن عباس
قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما، انتهى … وأخرج وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذلك (5).
أيضا (4) عن
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 113، رقم 435. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 362، رقم 14957/م أ. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 05، ص 194/ جف، ج 07، ص 183/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 07، ص 278/ م أ. ابن قدامة: المغني،
ج 03، ص 231/ جف.
(3) الطبري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 01، ص 231، رقم 383 (4) ما وجدته عن جابر بن زيد في مصنف ابن أبي شيبة هو ما ذكرته قبل. (5) الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 129/ م أ، ج 03، ص 247/ حف. العيني: عمدة القاري، باب الذبح