الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
-840 - هل الأضحية واجبة:
733
(2073/ 840) - قال أبو محمد: لا يصح عن عن أحد أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، وصح أن الأضحية ليست واجبة عن … وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد و … (1) (2074/ 840) - عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه أمر رجلا أن يشتري له أضحية فلم يجد إلا مهزولا، فأمره أن يشتري له فاكهة، فأكل وأطعم الفقراء (2) (3).
الدليل:
قال ابن حجر: واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى
والطبراني والدارقطني وصححه الحاكم فذهل
841 في وقت نحر الأضحية والهدي:
(4)
(2075/ 841) - وقول آخر رويناه من طريق وكيع عن محمد بن عبد العزيز
عن جابر بن زيد قال: النحر في الأمصار يوم وبمنى ثلاثة أيام (5)
(1) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 11/ جف، ج 07، ص 358/ م أ
(2) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 190
(3) ذكر الشيخ اطفيش قال: … ولرواية جابر بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: «كتب علي النحر ولم
يكتب عليكم» (اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 10)، والظاهر أنه خطأ مطبعي، وأن جابرا المذكور
-
هو ابن يزيد الجعفي وليس ابن زيد الأزدي، وقد صرح باسم الجعفي غير واحد. انظر – مثلا –: البيهقي: السنن الكبري، ج 09، ص 264، رقم 18811 م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 04، ص 206/ م أ. وانظر: المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك.
(4) ابن حجر: فتح الباري، ج 10، ص 04/ م أ.
(5) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 41 / جف، ج 07، ص 377 / م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 23، ص 196/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 222، ج 09، ص 360/ حف. القرطبي: التفسير، ج 12،