موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

734

آثار الإمام جابر بن زيد

842 - فيمن ذبح قبل الصلاة أو قبل خروج الإمام من المصلى، رجلا كان أو امرأة (2076/ 842) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام من المصلى؟ قال: لا، وروى لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي الله إلى المصلى، فلما انصرف النبي لعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إليهم فأتى النبي فسأله عن ذلك، فقال له: ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تصلي، شاتك شاة لحم. () قال الأنصاري: يا نبي الله عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها؟ قال: نَعَمْ (1)، ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع». (2077/ 842) - أخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه «خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة فقال: ألا ومن ذبح قبل الصلاة - قبل الإمام - فليعد ذبحا آخر» (2078/ 842) - سئل جابر (4)، قال: لا يذبح من يصلي مع الإمام في المصلى يوم النحر حتى يصلي الإمام (5)

(3)

(1) 0

(2079/ 842) - سئل جابر بن زيد - همام بن يحيى عن قتادة عن جابر بن زيد - عن امرأة لا تخرج إلى المصلى تذبح ضحيتها قبل أن يصلي الإمام؟ قال: لا بأس أن تذبح أضحيتها (6)

ص 43/ م ت. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 05، ص 216 / م أ، ج 05، ص 149 / / جف.

(1) لفظة نعم غير موجودة في الكبرى.

(2) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 01، ص 347. المدونة الصغرى، ج 01، ص 129. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 349. المدونة الصغرى، ج 01، ص 130. (4) لم يذكر في الأصل نص السؤال.

(5) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404، ج 06، ص 117.

(6) ابن جعفر: نفسه