الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠736
آثار الإمام جابر بن زيد
ذنبها من البقر والإبل المصرمة -: المضرمة - أخلافها - المضرمة - أخلافها، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا (1).
»
(2086/ 843) - وفي الأثر عن جابر قال: «نهى النبي الله أن يضحى بأعضب القرن والأذن «، يعني المكسورة القرن والمقطوعة طرف الأذن. قال جابر: بلغنا عن سعيد بن المسيب أنه قال: النصف وما فوقه وأما أقل فلا بأس (2) 844 - فيما يجزي في الأضحية:
(2087/ 844) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام من المصلى؟ قال: لا، وروى لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله) أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي الا الله إلى المصلى، فلما انصرف النبي لعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إليهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن فقال له: ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تصلي، شاتك شاة لحم. ( … ) قال الله الأنصاري: يا نبي عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها؟ قال: ولا أرخص
الأحد من بعدك في الجذع» (3)
(2088/ 844) - وانظر المسألة الآتية.
845 في الاشتراك في الأضحية وما يشترك فيه:
ذلك،
(2089/ 845) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال جابر بن عبد نحرنا مع رسول الله الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 326.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 347. المدونة الصغرى، ج 01، ص 129. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 112، رقم 430.
الله