موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

737

(2090/ 845) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: البقرة والجزور تجزي عن سبعة (1)

(2091/ 845) - الربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا ثورا بمكة ضحية نسكا، فاشتركنا فيه، فقال لي أبو الشعثاء: بع [في بع [في ت: بيعوا] جلده (2)

(2092/ 845) -[[الـ]] ربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة جلدها -: جلده (3) أضحية نسكا فاشتركنا فيها، قال لي أبو الشعثاء:

بع

-

(2093/ 845) - وفي الأثر: وقيل إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة فيأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به. قلت: أفينتفع به؟ قال: نعم، (ولا يصلح للرجل أن يشارط القصاب على سلخ شاة وله إهابها وهي قائمة ولكن إذا ذبح فليعطه جلدها) (4)

846 - في كيفية نحر الإبل والبقر وما يجزي في البقر الذبح أم النحر (2094/ 846) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ) قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد وعن ابن عباس: أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله: صَوَافَ يعني بذلك قياما معقولات (5)

(2095/ 846) - قال ابن عباس: ينحرون قياما، وقال أبو الشعثاء: تنحر صواف (6)

(1) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 74 / مرقون.

(2) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 256 | مرقون.

(3) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404، ج 06، ص 117.

(4) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 333. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 214. (5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 350. المدونة الصغرى، ج 01، ص 131. (6) ابن جعفر: نفسه، ص 393.