موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

743

(2123/ 858) - في الصابئين … قال (1): يوجد عن جابر بن زيد – رحمه

الله - قال: حل تزويج نسائهم، حل أكل ذبائحهم

(2)

(2124/ 858) - مسألة: وعن بعض الفقهاء في الصابئين أتؤكل ذبيحتهم وتزوج نساؤهم؟ قال: يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: فإذا – حل تزوج نسائهم حل أكل ذبائحهم ( … ) (3)

(2125/ 858) - … وكذلك اختلفوا في ذبيحة الصابئين، وفي الأثر: قيل

يوجد عن جابر بن زيد أنه أحل تزويج نسائهم

الدليل:

جاء في الموسوعة الفقهية ما يأتي:

(4)

ذهب أبو حنيفة إلى أن الصابئة من أهل الكتاب لأنهم يقرؤون الزبور، ولا يعبدون الكواكب، ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في استقبالها (5).

859 - في حكم طعام المجوس:

(2126/ 859) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء سُئل [في ت 1 وم: سيل، وفي ت 2 سأل] عن الجبن، فقال [في: ت: قال]: لا يؤكل إلا مضمونا، يعني من عمل المصلين واليهود والنصارى [في م: من عمل المسلمين والنصارى واليهود]، ولا يؤكل في كل النسخ: يوكل] من الجبن ما عملت المجوس، فقال له رجل: فالسمن؟ فزجر السائل [في ت 1 وم: السائل] فلم يساو [في م: يساوي] بينهما).

(1) لم يذكر في الكتاب صاحب هذا القول ولعله حسب السياق البعيد محبوب بن الرحيل أو أبو

سعيد الكدمي.

(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 567.

(3) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 86. الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 46.

(4) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 456.

(5) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية نفسه.

(6) الربيع: الآثار، ص 50، رقم 171 / مرقون.