موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

742

آثار الإمام جابر بن زيد

والنصراني إذا خلا بذبيحته فلم يُدرَ [في ت: تدر] سمى أو لم يسم في م: اسما أو لم يسمي]؟ قال: تؤكل (1).

856 في ذبيحة اليهودية والنصرانية:

(2119/ 856) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في كل النسخ: يرا] بأسا بذبيحة اليهودية والنصرانية (2)

-

857 في ذبائح نصارى بني تغلب (نصارى العرب):

(2120/ 857) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم للمسلمين؟ قال: ليسوا من أهل الكتاب، ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين (3)

(2121/ 857) من طريق إبراهيم النخعي عن علي: أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونساءهم ويقول: هم من العرب، وعن جابر بن زيد أحد التابعين نحوه (4)

858 - في حكم طعام الصائيين الصَّابِئِينَ:

(2122/ 858) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد -: يزيد بن هارون - عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه سئل عن الصابئين أمن أهل الكتاب هُمْ وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم (5).

(1) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 107 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 578. (2) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 190 / مرقون.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 477، رقم 16195/ م أ.

(4) ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03، ص 173/ م أ، ج 3، ص 355/ / حف.

(5) أبو عبيد: الأموال، ص 486، رقم 1720. الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 283/ م ت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج 15، ص 170/ / حف.