موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

747

(2141/ 861) - … وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من

الذبح وعند إرسال الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال

إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما، وهو قول وجابر بن زيد و … (1)

862 فيما يذكى به وما يجب قطعه في الذكاة:

6 …

الثاني:

(2142/ 862) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: «كانت غنما له فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسُئِل

جارية لكعب بن مالك ترعى رسول الله له عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها [خ: فكلها]». صلى الله عليه وسلم (2143/ 862) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا أفرى الأوداج فكل (3).

•

(2144/ 862) - حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: تذاكرنا عند أبي الشعثاء ما يذكى به فقال: ما أفرى الأوداج، ما أفرى ما بر (4) (2145/ 862) - وقال سفيان الثوري: إن قطع الودجين فقط حل أكله وإن لم يقطع الحلقوم ولا المريء، وأما قول سفيان فإنهم ذكروا ما روينا من طريق أبي عبيد نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: كل ما أفرى الأوداج غير مترد، وعن … وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر

كذلك (5)

الدليل:

قال ابن حزم: واحتجوا في إيجابه الودجين بما حدثناه حمام نا عباس بن أصيغ نا ابن أيمن نا مطلب نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن

(1) القرطبي: التفسير، ج 07، ص 75/ م ت.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 160، رقم 619. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 04، ص 498، رقم 8630/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 253، رقم 19803/ م أ. (5) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 125/ جف، ج 07، ص 440/ م أ.