موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

748

آثار الإمام جابر بن زيد

زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة «أن رسول الله لو سألته امرأة ذبحت شاة فقال لها: أفريت الأوداج؟ قالت: نعم، قال: كلّ ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر»، قال أبو محمد: وهذا خبر في نهاية السقوط، لأنه من رواية يجى ابن أيوب وقد شهد عليه مالك بن أنس بالكذب وأخبر أنه روي عنه الكذب، وضعفه أحمد بن حنبل وغيره، وهو ساقط البتة، ثم عن عبيد الله بن زحر وهو ضعيف؛ ضعفه يحيى وغيره، ثم عن علي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني دمشقي متروك الحديث، ثم عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف جدا؛ فبطل كله، وليس في قول ابن عباس منع من أكل ما عدا ذلك، ولا متعلق للمالكيين في هذا الخبر، لأنه لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس فيه إيجاب الحلقوم وقد أوجبوه، ولا فيه إيجاب الذبح من الحلق وقد أوجبوه فهذا مخالف لقولهم (1).

-863 فيما نهي عنه من طرق الذبح ووسائله:

(2146/ 863) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت ناسا من الصحابة

يروون عن النبي أنه «نهى في الذبح عن أربعة أوجه: الخزل، والوخز والنخع، والترداد».

،

قال الربيع: الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته، والوخز الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح، والنخع كسر الرقبة، والترداد الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم).

(2)

864 في الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه:

) 2147/ 864) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا وجدت سهمك فيه من الغد

فعرفته فلا بأس (3)

(1) ابن حزم: نفسه

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 160، رقم 620. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 242، رقم 19685/ م أ.