موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

754

آثار الإمام جابر بن زيد

(2172/ 869) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: «خرج رسول الله يريد مكة وهو محرم، حتى إذا بلغ الروحاء إذا هو بحمار وحش عقير، فذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه يوشك [خ: فإنه يوشك] أن يأتيه صاحبه، وأتى البهزي – وهو صاحبه - فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فَأَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج - وهي مواضع – فإذا بظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فأمر رسول الله الا الله و رجلا أن يقف عليه ولا يربيه أحد حتى يجاوزه»

قال الربيع: العقير المعقور، والحاقف في الظل والمحتقف هو

موضع المفازة، وقوله لا يريه أي لا يمسه بسوء

(1)

المتعقب في

(2173/ 869) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهى رسول الله الله عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (2)

(2174/ 869) - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلتُ لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله له نهى عن الحمر الأهلية»؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبي ذاك البحر ابن عباس وقرأ: قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا} (الأنعام: 145).

(2175/ 869) - حدثنا المزني -: إسماعيل بن يحيى المزني - قال حدثنا الشافعي أخبرنا -: ثنا - سفيان بن عيينة -: قال - أخبرنا عمرو بن دينار قال: قلتُ لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي الله» نهى عن لحوم الحمر الأهلية»؟ قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن النبي له، ولكـ

(1) الربيع: نفسه، رقم 437.

(2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 97 - 98، رقم 388. (3) صحيح البخاري، ج 05، ص 2103، رقم 5209/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 07، ص 117/ م ت.