موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

875 في لبن الشاة بواقعها رجل:

759

() -) 2191/ 875) - روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت: إن زوجي كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم زوجك!؟ فكره جابر لبنها (1).

876 - في حرمة الخمر:

عليك

(2192/ 786) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله الله راويتي خمر، فقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا، فسار إنسانا، فقال له: بم ساررته؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين – وهما الروايتان - حتى ذهب ما فيهما» (2)

(2193/ 876) - وانظر بقية النصوص في المسألة رقم (281) في أن الخمر من الكبائر

•

877 في النهي عن كل مسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام:

(2194/ 877) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب البيع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام»،

والبتع المقرص (3)

- (2195/ 877)

عن علي بن أبي طالب الله قال: قال رسول الله

: «إني كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا في ما بدا لكم، وإياكم وكلّ

مسكر» …

(1) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 240. القناطر، ج 3، ص 225.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 162، رقم 624.

(3) الربيع نفسه، ص 163، رقم 629