موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

765

-885 - في شرب الخليطين من التمر والزبيب أو البسر والتمر (الفضيخ) أوغيرهما: (2218/ 885) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا، وكذلك كل خليطين». قال الربيع: قال

أبو عبيدة: ذلك إذا اختمرا وفسدا، وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس به

(1)

(2219/ 885) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن کيسان قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الفضيخ، قال: وما الفضيخ؟ قلتُ: البسر والتمر، فقال: والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعا في بطنك (2)

886 - في الانتباذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وما ينهى عنه من الأوعية:

(2220/ 886) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم» نهى أن ينبذ في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم»

قال الربيع: الدباء القرع، والمزفت الذي يطلى بالزفت، والنقير حجـ والحنتم القلال الخضر

(3)

•

،

(2221/ 886) - حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة: أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس؛ فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت (4)

(1) الربيع: نفسه، رقم 630.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 93، رقم 24027 / م أ. ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 218/ / جف،

ج 07، ص 510/ م أ.

(3) الربيع: نفسه، رقم 631.

(4) سنن أبي داود، ج 03، ص 334، رقم 3709/ م أ.