الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨764
آثار الإمام جابر بن زيد
(2213/ 882) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر عن زيد بن أسلم) وأحسبه ذكره عن ابن عباس مثله (2)
(2214/ 882) - عن ابن عباس قال: نبيذ البسر بحتا لا يحل، وروي هذا
القول أيضا عن وجابر بن زيد (3)
(2215/ 882) - مسألة: وذكر لنا أن جابر بن زيد كان يمشي في ثياب أو درع فلقط بسرة ثم قال: الحمد لله الذي أحل أكلك وحرم شربك (4).
-883 في جواز شرب نبيذ الزبيب ما لم يتغير:
(2216/ 883) - مسألة: ومن بعض الجوابات؛ وأما الذي ذكرت في نبيذ الزبيب فما أدرك منه فلا بأس به ما لم يتغير في السقاء، فإذا تغير فلا يطعمه، فإن جابرا قال لي ذلك (5).
*
884 - في شراب البيع (العسل):
(2217/ 884) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب البيع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام»،
والبتع المقرص
(6)
(1) قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي كذا، وأحسبه خطأ والصواب ما في السادس وهو: جابر بن زيد أحسبه … الخ اهـ. ولا أدري ماذا يقصد بقوله السادس؛ فإن قصد الجزء السادس من الكتاب فإني لم
أهتد إلى هذا النص فيه.
(2) مصنف عبد الرزاق، نفسه، رقم 16985/ م أ.
(3) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 178 / / جف، ج 07، ص 479/ م أ.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 245.
(5) الكندي: نفسه، ص 184.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 163، رقم 629.