موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

887 - هل يجوز تزويج الصبيان:

769

(2223/ 887) - قال الربيع قال عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: الله كانت عائشة – رضي عنها - تزوجها رسول الله وهي بنت ست سنين، وابتنى بها وهي بنت تسع سنين، وما تزوج من نسائه بكرا إلا هي، وتوفي

عنها وهي

(1) «

(2224/ 887) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى [في م: يرا] بتزويج الصغار شيئا حتى يبلغا ويستأمر (2)

- (2225/ 887)

يبلغوا أو يستأمروا (3)

وكان جابر بن زيد لا يرى تزويج الصغار شيئا حتى

(2226/ 887) - … لأنه [[أي جابر بن زيد]] كان يرى تزويج الصبيان والتزويج عنده لا يكون إلا بما يكون عنده الرضا من المرأة، وأن

لا يجوز

6. …

الصبيان لا رضا معهم

(4)

- (2227/ 887)

جابر بن زيد: فإنه كان لا يجيز تزويج الصبيان،

ويرى تزويج النبي و عائشة مخصوصا (5)

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136، رقم 522، ص 189، رقم 741. وانظر تمام النص في المسألة رقم

(1642) في شيء من أخبار عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -.

(2) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 148 / مرقون.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 402. الكندي: المصنف، ج 33، ص 58.

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 410.

(5) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 123 - 124. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 62. العوتي: الضياء ج 08، ص 301 - 302. الحضرمي: مختصر الخصال، ص 167. أبو ستة: حاشية الترتيب، ج 03،

ص 56، 77. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 366.