الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
887 - هل يجوز تزويج الصبيان:
769
(2223/ 887) - قال الربيع قال عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: الله كانت عائشة – رضي عنها - تزوجها رسول الله وهي بنت ست سنين، وابتنى بها وهي بنت تسع سنين، وما تزوج من نسائه بكرا إلا هي، وتوفي
عنها وهي
(1) «
(2224/ 887) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى [في م: يرا] بتزويج الصغار شيئا حتى يبلغا ويستأمر (2)
- (2225/ 887)
يبلغوا أو يستأمروا (3)
وكان جابر بن زيد لا يرى تزويج الصغار شيئا حتى
(2226/ 887) - … لأنه [[أي جابر بن زيد]] كان يرى تزويج الصبيان والتزويج عنده لا يكون إلا بما يكون عنده الرضا من المرأة، وأن
لا يجوز
6. …
الصبيان لا رضا معهم
(4)
- (2227/ 887)
جابر بن زيد: فإنه كان لا يجيز تزويج الصبيان،
ويرى تزويج النبي و عائشة مخصوصا (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136، رقم 522، ص 189، رقم 741. وانظر تمام النص في المسألة رقم
(1642) في شيء من أخبار عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -.
(2) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 148 / مرقون.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 402. الكندي: المصنف، ج 33، ص 58.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 410.
(5) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 123 - 124. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 62. العوتي: الضياء ج 08، ص 301 - 302. الحضرمي: مختصر الخصال، ص 167. أبو ستة: حاشية الترتيب، ج 03،
ص 56، 77. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 366.