الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤770
(
آثار الإمام جابر بن زيد
(2228/ 887) - وقال أبو محمد (1): من حلف ليتزوجن فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي، فحكمها في الحنث سواء على قول جابر بن زيد إنه لم ير تزويج اليتيمة، لأنه لا يرى تزويج الصبيان (2)
(2229/ 887) - حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كان لا يرى نكاح الصبيان شيئا، إلا مراهقا قد يطيق مثله النساء، وكذلك الصبية حتى ترى -: حتى تراهق - الحيض وتطيق الرجل، ولا يرى ما دون ذلك نكاحا (3)
هي
888 - في تزويج الأقلف: (2230/ 888) - وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه، ولا شهادته: ولا يزوج ولا تجوز شهادته، ولا يصلى خلفه (4)
-
889 - هل للخصي أن يتزوج:
*
(2231/ 889) - وقد حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كان يكره نکاحه (5) (6) أن ينكح الخصي امرأة، وينهاه عن
890 - في خطبة الرجل على خطبة أخيه
:
(2232/ 890) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطبن [خ: يخطب] أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه».
(1) أغلب الظن أنه عبد الله بن محمد بن بركة.
(2) العوتي: الضياء، ج 09، ص 31.
(3) العوتي: الضياء، ج 14، ص 235. الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 210. (4) الربيع: الآثار، ص 77 - 78، رقم 323 / مرقون. الكندي: نفسه، ج 47 - 48، ص 446. (5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وينهاه عن نكاحها، أو: وينهاها عن نكاحه. (6) العوتي: نفسه. الكندي: نفسه، ج 55 - 56، ص 211.
دم الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 135، رقم 516.