الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
791
(وقد زعم ابن عباس أنه يسع جهل ذلك يسع جهل ذلك مع شهادة الرجل والمرأتين في المراجعة والنكاح مع الولي، وقد تكون الأمور على سبيل مشتبه، منها ما لا رخصة فيه وأخرى فيه رخص، وأهل العلم يستحبون ما صفا من الأمور ويكرهون
الشبهات، غير أنه قد يكون يكره ولا نقول إنه حرام ولا يشتم أهلها عليها) (1). (2310/ 920) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -: ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة >>
(3)
(2)
(2311/ 920) - حدثنا غندر عن سعيد قال سمعت الوضاح قال: سمعت جابر بن زيد يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين (2312/ 920) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كره [في م: يكره] أن يكون نكاح إلا بإذن الولي أو (4) في جماعة من العشيرة
(2313/ 920) - وعن أبي صفرة عن الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كره أن يكون النكاح إلا بولي (6) في جماعة من العشيرة
(2314/ 920) - حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 363 - 364. الكندي: المصنف، ج 3، ص 326325. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673 (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 454، رقم 15924/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 19، ص 84/ م أ. ابن قدامة: المغني ج 07، ص 06، 08/ جف. القرطبي: التفسير، ج 3، ص 72 / م ت.
(4) لعل الصواب: إلا بولي في جماعة .... أو: إلا بولي وفي جماعة .... وهو الأنسب لاشتراط الشهود، والله أعلم. (5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 89 / مرقون.
(6) قال المحقق عمرو النامي): الذي في روايات ضمام: إلا ياذن الولي أو في جماعة، مخطوط أ، ص 05،
مخطوط ب، ص 08. (7) ابن خلفون: أجوبة، ص 69.