موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

790

آثار الإمام جابر بن زيد

920 - في اشتراط الولي في النكاح، وأحكام ما تم بغير ولي أو تم بأجنبي،

وأن الأيم أحق بنفسها:

(2308/ 920) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:

كتبت إلي تسألني عن عقد النكاح في النساء فإن ابن عباس كان يقول: ما

(2)

أوصى بعقدهن في النكاح إذا لم يكن وليا)، فأما [[الأولياء]] فلا يجوز

بغيرهم، وما جومع على ذلك كانت فرقة، ولا جماع بعدها على شيء الحال، وما لم يمس [[]] ذلك إلى الأولياء وحله، وما كان من عقدة لا ولي له فعرض القضاة يملكه ذلك. أما ما جهل من ذلك فلا نزعم أنه حرام بعد النكا- المعلن، وقد يسرني أن يرجع فيه إلى عقدة الرجال من غير فرقة، وقد زعم ابن عباس أنه يسع مثل ذلك بشهادة رجل وامرأتين في مراجعة ونكاح مع الولي، وقد تكون الأمور على سبل متشابهة منها مالا رخصة فيها، والأخرى فيها الرخص، وأهل العلم يشتهون من ذلك ما صفا ويكرهون لبسها، غير أنه قد تكون أمور تتعالى فيما يكره ولا تبلغ أن تكون حراما، ولا يشتم أهله عليها (3).

(2309/ 920) - مسألة: و [[قال]] جابر: أيما امرأة تزوجت من غير إذن ولي فرق بينهما ثم لم يجتمعا على حال أبدا إذا كان قد بنى بها ودخل، فإن لم يدخل ولم يمسها رد ذلك إلى الأولياء وحل له أن يتزوجها وحلت إن زوجوه، كان من عقدة [[لا ولي (4)]] لها فعرض (5) القبيلة يملك ذلك. وسئل عمن جهل ذلك؟ فقال: ما يزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن، وقد يسرني أن يرجع

وما

فيه إلى عقد الرجال الأولياء من غير فرقة

(1) هكذا في الأصل، والصواب: ولي.

(2) في الأصل: للأولياء.

•

•

(3) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 41 - 0142 - 02). (4) في الأصل: الأولى، ولعل الصواب ما أثبتناه. (5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فعريف