الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
793
والصواب موقوف والله أعلم، قال الشافعي: – رحمه الله – وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي (1)
(2320/ 920) - عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن - بضم الياء» (2)
(2321/ 920) - روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: تزويج - لعله النساء - أنفسهن (3) من البغايا، أجلدوا الناكح والمنكوح. (وإنما قال أجلدوا الناكح والمنكوح؛ قالوا: التعزير) (4).
(2322/ 920) - كان أبو الشعثاء يقول: تزويج النساء بغير ولي صنيع - صنع - البغايا، إذا دخل بها لزمه الصداق كله وعليها العدة (5)
(2323/ 920) - سألت أبا المؤثر عن … قال: ذكر أن موسى بن علي لم يكن … ، وذكر لنا عن وائل أنه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد، أن جابرا قال: إذا زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكح والشهود، والفراق ولا اجتماع أبدا ويقول: إن الجلد جلد التعزير لا جلد حد (6).
(2324/ 920) - مسألة: وقال جابر بن زيد - رحمه الله -: لا نكاح إلا بإذن ولي، فأي امرأة أنكحت بغير إذن ولي يُغيَّرُ ذلك إذا اطلع عليه …
(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 126، رقم 13502/ م أ.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 06.
(3) في جامع أبي الحواري: أنفسها.
(4) أبو الحواري: الجامع، ج 03، ص 116. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 381. (5) العوتي: الضياء، ج 08، ص 295. الكندي: نفسه، ص 364. الكندي: المصنف، ج 32، ص 326.
(6) الكندي: المصنف، ج 32، ص 324، 336.
دام الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 341 - 342.