موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

794

آثار الإمام جابر بن زيد

(2325/ 920) - وذكرت عقد النكاح بغير ولي؟ الجواب: إن الولي شرط في عقد النكاح ولا يجوز إلا به عند أصحابنا؛ جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع وأبي المؤرج، ولا نكاح عندهم إلا بولي، وبه قال أكثر أهل العلم (1)

(2326/ 920) - وذكرت هل يجوز للمفتي أن يقول: النكاح بغير ولي حرام؟ الجواب: سئل الربيع بن حبيب وعبد الله بن عبد العزيز: هل يشهدان على النكاح بغير ولي أنه زنى، وأنه حرام؟ فقالا: رأينا أنه حرام ويفرق بينهما، وأما أن نزعم أنه حرام بدين فلا نقول بذلك. قال السائل: فقلت لعبد الله: أبلغك أن جابر بن زيد كان يقول إنه حرام؟ قال: نعم، وأرجو أن يكون رأيا منه (2).

(2327/ 920) - حدثنا أبو بكر قال نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاءت امرأة إلى جابر بن زيد فقالت: إني زوجت نفسي، فقال: إنك لتحدثيني أنك زنيت، فسفعت برهة ثم انطلقت (3)

(2328/ 920) - حدثنا سعيد نا هشيم أنا هارون السلمي قال: جاءت امرأة إلى جابر بن زيد وهو بولي حدول (4) له، فقالت: أنت أبو الشعثاء؟ قال: فقالت: امرأة زوجت نفسها، فقال: تلك امرأة تسميها العرب البغي فقالت: ما أفحشك يا شيخ، فقال: الذي جاء بالفاحشة أفحش (5).

نعم

،

(2329/ 920) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في

نفسها، وإذنها صماتها» (6).

(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 66.

(2) ابن خلفون: أجوبة، ص 71.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 458، رقم 15964/ م أ.

(4) قال محقق سنن سعيد بن منصور حبيب الرحمن الأعظمي إثرها: كذا في ص ولعله: وهو يحول جدولا له. (5) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 176، رقم 532/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 149 - 150، رقم 532 دار الكتب العلمية.

(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 511.