موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

-943 - في وليمة النكاح:

817

(2410/ 943) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله له و به أثر صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لم ولو بشاة» (1).

944 - في حب الأبناء والأزواج بعضهم لبعض، واستحباب الزواج على العزوبة: (2411/ 944) - قيل: دخل على جابر بن زيد ومعه ابنة له فقال: يا أبا الشعثاء هذه ابنتك؟ قال: نعم، قال: وإنك لتحبها؟ قال: نعم؛ قال: ما قادم يقدم أحب إلي من الموت تقدم عليها ثم عليَّ ثم على أمها، قال: وإنك لتحب أمها على نفسك؟ قال: نعم، لو لم أبق على الدنيا إلا يوما واحدا لأحببت أن لا أكون فيه [[أعزب]].

(2)

(2412/ 944) - قيل: ودخل رجل على جابر ومعه ابنة له فقيل له: يا أبا الشعثاء هذه ابنتك؟ قال: نعم؛ قيل: وإنك لتحبها؟ قال: نعم؛ قال: ما قادم يقدم أحب لي من ملك الموت يقدم عليها ثم على أمها؛ قيل: وإنك لتحب أمها على بنتك؟ قال: نعم، لو لم أبق على الدنيا إلا يوما واحدا لأحببت أن لا أكون فيه عزبا (4).

945 في ملاعبة الأهل ومداعبتهم:

(2413/ 945) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن ابن أبي حسين (5) عن رجل

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136، رقم 521.

(2) في الأصل: عزبا.

(3) العوتي: الضياء، ج 8، ص 191 - 192.

(4) الكندي: المصنف، ج 32، ص 2019.

(5) قال محقق سنن سعيد بن منصور: ابن أبي حسين اثنان، أحدهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، والآخر